من حق الموظفة الحصول على إجازة إعتيادية (صيفية) لاتقل عن 36 يوم في العام وإذا لم تحصل عليها كلها أم حصلت على جزء منها ( لمرض أو وضع
أو إجازة عدة الوفاة عن الزوج )
وتستحق التعويض عنها إذا تداخلت مع الصيفية كالمرضية والوضع تماماً .
فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها .
الخطوات الحسابية للإجازة التعويضة :
1_ حصر تاريخ بداية ونهاية الإجازة الصيفية
2_ طرح عدد أيام المرضي والوضع منها
3_ إذا قل عدد الأيام المتبقية من الحصر عن 36 يوما فتستحق الموظفة إجازة بعدد الأيام التي نقصت .
4_ الإجازة الصيفية تختلف مدتها من معلمة لأخرى ،
فإجازة معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية تختلف عن معلمات الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية .
* لذا عليكن عند طرح السؤال توضيح متى بدأت الإجازة الصيفية لك ؟
5_فالتعويضي ليس حق إلزامي تستطيع التمتع به متى شاءت
* بل لابد من طلبه بشكل رسمي ولابد من موافقة الإدارة عليه كالاضطراري تماماً
* ويحق للإدارة الرفض في حالة وجود إحتياج قائم للمعلمة
* يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .
وفقا للمصدر
أو إجازة عدة الوفاة عن الزوج )
وتستحق التعويض عنها إذا تداخلت مع الصيفية كالمرضية والوضع تماماً .
فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها .
الخطوات الحسابية للإجازة التعويضة :
1_ حصر تاريخ بداية ونهاية الإجازة الصيفية
2_ طرح عدد أيام المرضي والوضع منها
3_ إذا قل عدد الأيام المتبقية من الحصر عن 36 يوما فتستحق الموظفة إجازة بعدد الأيام التي نقصت .
4_ الإجازة الصيفية تختلف مدتها من معلمة لأخرى ،
فإجازة معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية تختلف عن معلمات الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية .
* لذا عليكن عند طرح السؤال توضيح متى بدأت الإجازة الصيفية لك ؟
5_فالتعويضي ليس حق إلزامي تستطيع التمتع به متى شاءت
* بل لابد من طلبه بشكل رسمي ولابد من موافقة الإدارة عليه كالاضطراري تماماً
* ويحق للإدارة الرفض في حالة وجود إحتياج قائم للمعلمة
* يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .
وفقا للمصدر
ليست هناك تعليقات